المسألة ٢٤٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٧ج ١ ص ٢٧ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ غَلَّلَ فِيهِ فَقَالَ التَّرَبُّعُ جُلُوسُ الْجَبَابِرَةِ فَلِهَذَا كُرِهَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة