المسألة ٢٤٬٩٤١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٤٥ج ١١ ص ٤٥ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة