المسألة ٢٤٬٩٥١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٤٦ج ١١ ص ٤٦ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِمَا الْأَقَلَّ وَهُوَ النِّصْفُ، وَيَتْرُكُ الْبَاقِي فِي يَدِ وَلَدِ الِابْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ لَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة