المسألة ٢٬٥٠١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ عَادَ إلَى مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِيهَا وَسَجَدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة