المسألة ٢٥٬٠٢٦المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٤٨ج ١١ ص ٤٨ وَإِنْ أَرَادَ وَلَدُهَا قِسْمَةَ مِيرَاثِهَا وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمْ لَمْ أَقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِ الْمَفْقُودِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة