المسألة ٢٥٬٠٣٣المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٤٨ج ١١ ص ٤٨ وَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ قُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَلَمْ يُحْبَسْ لِلْمَفْقُودِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْرُومٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِكَوْنِهِ مُرْتَدًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة