المسألة ٢٬٥٠٤المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ فَإِنْ كَانَ الْمَسْبُوقُ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة