المسألة ٢٬٥١٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ بِقَوْمٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ إلَى الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَهَا انْقَلَبَ الْمُؤَدَّى فِي حَقِّهِ تَطَوُّعًا وَبَقِيَ فَرْضًا فِي حَقِّ الْقَوْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة