المسألة ٢٬٥١٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ قَالَ: (وَإِذَا افْتَتَحَ الظُّهْرَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُصَلِّيَهَا سِتًّا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَى الْأَرْبَعِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة