المسألة ٢٥٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٧ج ١ ص ٢٧ قَالَ: (لَوْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّرَابِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَا بَأْسَ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مُفِيدٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة