المسألة ٢٬٥٢٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ قَالَ: (وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَابَعَهُ فِيهِمَا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة