المسألة ٢٬٥٣٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣٣ج ١ ص ٢٣٣ فَأَمَّا كُلُّ شَفْعٍ مِنْ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ تُعَدَّ الْحُرْمَةُ فِي حَقِّ صَلَاةٍ أُخْرَى، فَلِهَذَا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة