فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٤٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤

قَالَ: (وَإِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا مِنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْقُرْآنَ أَوْ لَا يُحْسِنُهُ لَمْ تُجْزِئْهُ) ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَيْسَ بِقُرْآنٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد