المسألة ٢٬٥٥١المبسوطالحنفيةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ لِأَنَّ الرُّكُوعَ فَرْضٌ، وَلَا يُتْرَكُ الْفَرْضُ بَعْدَمَا اشْتَغَلَ بِهِ لِلْعَوْدِ إلَى السُّنَّةِ كَمَا لَوْ قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة