المسألة ٢٦٬٠١١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٠٩ج ١١ ص ١٠٩ وَإِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا: فَفِيهِ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ، وَالْغَرُورُ فِي حَقِّ صَاحِبِهَا، وَذَلِكَ حَرَامٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة