المسألة ٢٦٬٠٢٧المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١١٠ج ١١ ص ١١٠ فَإِنَّ تَحَقَّقَ الْفِعْلُ بِوُجُودِهِ: لَا يَنْعَدِمُ بِالْحَجْرِ بِسَبَبِ الصِّغَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة