المسألة ٢٦٬٠٤٢المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١١١ج ١١ ص ١١١ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَتَيْنِ، فَأَنْفَقَ إحْدَاهُمَا: لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِلْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة