المسألة ٢٦٬٠٥٠المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١١٢ج ١١ ص ١١٢ ثُمَّ يُنْظَرُ: إنْ اشْتَرَى بِهَا بِعَيْنِهَا وَنَقَدَهَا، لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَصْلُ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة