المسألة ٢٦٬٠٥٢المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١١٢ج ١١ ص ١١٢ ثُمَّ نَقَدَهَا: يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ هُنَا؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ التَّسْلِيمُ. وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ غَيْرَهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة