المسألة ٢٦٬٠٥٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١١٢ج ١١ ص ١١٢ وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى بِهَا مَأْكُولًا وَنَقَدَهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة