المسألة ٢٦٬٢٤٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٣ج ١١ ص ١٢٣ ثُمَّ لَا تَنْفُذُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْغَائِبِ، حَتَّى إذَا هَلَكَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة