المسألة ٢٦٬٢٦٣المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٤ج ١١ ص ١٢٤ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُهَا وَأَنْكَرَ الرِّسَالَةَ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَالَهُ إلَى غَيْرِهِ. وَبِتَصَادُقِهِمَا: لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ فِي حَقِّ الْمَالِكِ إذَا أَنْكَرَ؛ فَكَانَ ضَامِنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة