المسألة ٢٦٬٢٨١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٥ج ١١ ص ١٢٥ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، فَتَرَكَهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة