المسألة ٢٦٬٢٨٥المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٥ج ١١ ص ١٢٥ فَإِذَا كَانَ الْحِفْظُ مِنْهُمَا يَتَأَتَّى عَادَةً، لَا يَصِيرُ رَاضِيًا بِحِفْظِ أَحَدِهِمَا لِلْكُلِّ وَحْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة