المسألة ٢٦٬٣٠١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٦ج ١١ ص ١٢٦ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْغَائِبِ فِيمَا يُرْجَعُ إلَى النَّظَرِ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة