المسألة ٢٦٬٣١٣المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِنْكَارِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة