المسألة ٢٦٬٣١٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهَا: انْجَبَرَ النُّقْصَانُ بِالْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ صَارَ كَالْغَاصِبِ فِيمَا صَنَعَ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحَكَمَ فِي حَقِّ الْغَاصِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة