المسألة ٢٦٬٣٢٦المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ وَلَوْ كَانَ الْمِلْكُ لَهُ فِي جَمِيعِهَا ظَاهِرًا، كَانَ يَتَحَقَّقُ الْغَرَرُ، فَكَذَلِكَ فِي نِصْفِهَا. وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة