المسألة ٢٦٬٣٢٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إنَّمَا مَلَّكَهُ نِصْفَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة