المسألة ٢٦٬٣٣٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٢٨ج ١١ ص ١٢٨ (وَقِيلَ) فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِصَاحِبِ الْحَقِّ: الْيَدُ وَاللِّسَانُ، أَنَّ الْمُرَادَ أَخْذُ جِنْسِ حَقِّهِ إذَا ظَفِرَ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة