المسألة ٢٬٨٠٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢ج ٢ ص ٢ (قَالَ) : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفِينَةِ بِالْإِيمَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة