المسألة ٢٬٨٠٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وَكَذَلِكَ إنْ اقْتَدَى مَنْ عَلَى الْحَدِّ بِإِمَامٍ فِي سَفِينَةٍ لَمْ يَجُزْ اقْتِدَاؤُهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ طَائِفَةٌ مِنْ النَّهْرِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة