المسألة ٢٨٬٠٩٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٤٥ج ١١ ص ٢٤٥ فَإِنَّ الْحِلَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ يَثْبُتُ بِالْفِعْلِ حَتَّى يَحِلَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة