المسألة ٢٨٬٠٩٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٤٥ج ١١ ص ٢٤٥ وَإِنْ مَاتَ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ وَلَا اقْتِرَابِ التَّسْمِيَةِ بِالْفِعْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة