المسألة ٢٨٬٤١٤المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٢ج ١٢ ص ١٢ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ ثُمُنُهَا فِي نَصِيبِهَا لَا يَجُوزُ فِي نَصِيبِ الِابْنِ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة