المسألة ٢٬٨٤٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٧ج ٢ ص ٧ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشُرُوعٍ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَكَانَ الْوُجُوبُ بِالنَّذْرِ مُطْلَقًا فَيُقَاسُ بِمَا وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة