المسألة ٢٬٨٤٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ (قَالَ) وَمَنْ تَلَاهَا مَاشِيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُومِئَ لَهَا لِأَنَّ السَّجْدَةَ رُكْنُ الصَّلَاةِ فَكَمَا لَا يُصَلِّي الْمَاشِي بِالْإِيمَاءِ فَكَذَلِكَ لَا يَسْجُدُ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة