المسألة ٢٨٬٤٧١المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٦ج ١٢ ص ١٦ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُجْزِئُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة