المسألة ٢٨٬٤٧٩المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٦ج ١٢ ص ١٦ فَإِذَا قَابَلْتَهُ بِالْبَاقِي كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة