المسألة ٢٬٨٦٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ (قَالَ) وَيُكَبِّرُ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَمَا فِي سَجْدَةِ الصَّلَاةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة