المسألة ٢٬٨٦٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي وَلِأَنَّ الْجُنُبَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ مُولًى عَلَيْهِ وَالْمُقْتَدِي مُولًى عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَصَرُّفِهِ حُكْمٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة