المسألة ٢٬٨٩٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ وَكَذَلِكَ لَوْ أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَطَالَ إغْمَاؤُهُ فَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ تِلْكَ الصَّلَاةِ اخْتِلَافٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة