المسألة ٢٬٩٧١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ (قَالَ) وَإِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَأَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَهِدَ الْخُطْبَةَ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُسْتَجْمِعٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة