المسألة ٢٩٬٩٣٦المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١١٤ج ١٢ ص ١١٤ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالنَّصِّ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَالْمَنْعُ بِظَاهِرِ النَّصِّ ثَابِتٌ. فَالِاشْتِغَالُ بِالتَّعْلِيلِ يَكُونُ لَغْوًا عِنْدَنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة