المسألة ٣٬٠٠١المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ (قَالَ) : وَلَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا لِأَنَّهَا تَفُوتُ إلَى خَلَفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي بَابِ التَّيَمُّمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة