المسألة ٣٠٬٠٤٨المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٣٠ج ١٢ ص ١٣٠ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَذَلِكَ لَا يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الذَّرْعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة