المسألة ٣٠٬١٢٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٤٠ج ١٢ ص ١٤٠ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اللَّبَنِ فِي جُبْنِهِ وَزْنًا أَوْ كَيْلًا مَعْلُومًا) لِأَنَّهُ يُكَالُ تَارَةً وَيُوزَنُ أُخْرَى فَيَصِيرُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ كُلِّ وَاحِدٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة