المسألة ٣٠٬١٣٩المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٤٢ج ١٢ ص ١٤٢ قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْجَصِّ وَالنُّورَةِ كَيْلًا) لِأَنَّهُ مَكِيلٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة