المسألة ٣٠٬٢٧٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٦٩ج ١٢ ص ١٦٩ قَالَ: (وَإِنْ تَتَارَكَا السَّلَمَ وَرَأْسُ الْمَالِ ثَوْبٌ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة