المسألة ٣٠٬٣٠٦المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ١٧٥ج ١٢ ص ١٧٥ ثُمَّ قَالَ: (وَإِنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ) مِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مَنْ يَقُولُ لِأَنَّ الثَّوْبَ الْهَرَوِيَّ لَا يُتَوَهَّمُ انْقِطَاعُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة